مختصر من الجامع ومن كتاب عشرة النساء ومن كتاب نشوز المرأة على الرجل ومن كتاب الطلاق من أحكام القرآن ومن الإملاء . القسم ونشوز الرجل على المرأة
( قال ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى { الشافعي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } .
( قال ) وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه لا بإظهار [ ص: 287 ] الكراهية في تأديته فأيهما مطل بتأخيره فمطل الغني ظلم وتوفي صلى الله عليه وسلم عن تسع وكان يقسم لثمان ووهبت الشافعي سودة يومها رضي الله عنهن . لعائشة
( قال ) وبهذا نقول ويجبر على القسم فأما الجماع فموضع تلذذ ولا يجبر أحد عليه ، قال الله تعالى { الشافعي ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة } .
( قال ) بعض أهل التفسير لن تستطيعوا أن تعدلوا بما في القلوب ; لأن الله تعالى يجاوزه { فلا تميلوا } لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم فإذا كان الفعل والقول مع الهواء فذلك كل الميل وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيقول { } يعني - والله أعلم - فيما لا أملك ; قلبه ( قال ) وبلغنا أنه كان يطاف به محمولا في مرضه على نسائه حتى حللته . اللهم هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم فيما لا أملك
( قال ) وعماد القسم الليل ; لأنه سكن فقال { أزواجا لتسكنوا إليها } فإن كان فهن في القسم سواء . عند الرجل حرائر مسلمات وذميات
( قال ) ويقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة إذا خلى المولى بينه وبينها في ليلتها ويومها وللأمة أن تحلله من قسمها دون المولى ولا يجامع المرأة في غير يومها ولا يدخل في الليل على التي لم يقسم لها ( قال ) ولا بأس أن يدخل عليها بالنهار في حاجة ويعودها في مرضها في ليلة غيرها فإذا ثقلت فلا بأس أن يقيم عندها حتى تخف أو تموت ثم يوفي من بقي من نسائه مثل ما أقام عندها ، وإن أراد أن يقسم ليلتين ليلتين أو ثلاثا ثلاثا كان ذلك له وأكره مجاوزة الثلاث ويقسم للمريضة والرتقاء والحائض والنفساء وللتي آلى أو ظاهر منها ولا يقربها حتى يكفر ; لأن في مبيته سكنى وإلفا ، وإن أحب أن يلزم منزلا يأتينه فيه كان ذلك له عليهن فأيتهن امتنعت سقط حقها وكذلك الممتنعة بالجنون .
( قال ) : وإن فلا قسم لها ولا نفقة إلا أن يكون هو أشخصها فيلزمه كل ذلك لها وعلى ولي المجنون أن يطوف به على نسائه أو يأتيه بهن ، وإن عمد أن يجوز به أثم فإن سافرت بإذنه كان عليه أن يوفيها ما بقي من ليلتها وليس للإماء قسم ولا يعطلن ، وإذا ظهر الإضرار منه بامرأته أسكناها إلى جنب من نثق به وليس له أن يسكن امرأتين في بيت إلا أن تشاءا وله منعها من شهود جنازة أمها وأبيها وولدها وما أحب ذلك له . خرج من عند واحدة في الليل أو أخرجه سلطان