( قال ) ولما لم يكن نكاح ولا طلاق إلا بكلام فلا تكون الرجعة إلا بكلام أن يقول : قد راجعتها أو ارتجعتها أو رددتها إلي فإن والكلام بها فهو جماع شبهة ويعزران إن كانا عالمين ولها صداق مثلها وعليها العدة ، ولو كانت جامعها ينوي الرجعة أو لا ينويها فهي رجعة وإن كانت بعدها فليست برجعة ، وقد انقضت من يوم طلقها العدة ولا تحل لغيره حتى تنقضي عدتها من يوم مسها . اعتدت بحيضتين ثم أصابها ثم تكلم بالرجعة قبل أن تحيض الثالثة