( وقال ) في كتاب اختلاف أبي حنيفة لو تظاهر منها يوما فلم يصبها حتى انقضى لم يكن عليه كفارة كما لو آلى فسقطت اليمين سقط عنه حكم اليمين . وابن أبي ليلى
( قال ) رحمه الله أصل قوله : إن المزني فقد عاد ووجبت عليه الكفارة وقد حبسها هذا بعد التظاهر يوما يمكنه الطلاق فيه فتركه فعاد إلى استحلال ما حرم فالكفارة لازمة له في معنى قوله ، وكذا قال المتظاهر إذا حبس امرأته مدة يمكنه الطلاق فلم يطلقها فيها فعليه الكفارة . لو مات أو ماتت بعد الظهار وأمكن الطلاق فلم يطلق