ولو حد أو لاعن ، ولو قال : أصابك رجل في دبرك فطلبت حد أمها لم يكن ذلك لها وحد لأمها إذا طلبته أو وكيلها والتعن لامرأته فإن لم يفعل حبس حتى يبرأ جلده فإذا برئ حد إلا أن يلتعن ومتى قال لها : يا زانية بنت الزانية وأمها حرة مسلمة قبلت رجوعه ولا شيء له فيما مضى من الضرب كما يقذف الأجنبية ويقول : لا آتي بشهود فيضرب بعض الحد ثم يقول : أنا آتي بهم فيكون ذلك له وكذلك المرأة إذا لم تلتعن فضربت بعض الحد ثم تقول : أنا ألتعن قبلنا . أبى اللعان فحددته إلا سوطا ثم قال : أنا ألتعن