باب ما يكون قذفا ولا يكون ونفي الولد بلا قذف وقذف ابن الملاعنة وغير ذلك
( قال ) رحمه الله ولو الشافعي فلا حد ولا لعان حتى يقفه فإن ولدت امرأته ولدا فقال : ليس مني فلا يلحقه إلا بأربع نسوة تشهد أنها ولدته وهي زوجة له لوقت يمكن أن تلد منه فيه لأقل الحمل ، وإن سألت يمينه أحلفناه وبرئ ، وإن نكل أحلفناها ولحقه فإن لم تحلف لم يلحقه ( وقال ) في كتاب الطلاق من أحكام القرآن لو قال : لم أقذفها ولم تلده أو ولدته من زوج قبلي وقد عرف نكاحها قبله قيل : قد تخطئ فلا يكون حملا فيكون صادقا وهي غير زانية فلا حد ولا لعان ، فمتى استيقنا أنه حمل قلنا : قد يحتمل أن تأخذ نطفتك فتدخلها فتحمل منك فتكون صادقا بأنك لم تصبها وهي صادقة بأنه ولدك فإن قذفت لاعنت فإن نفى ولدها وقال : لا ألاعنها ولا أقذفها لم يلاعنها ولزمه الولد ، وإن قذفها لاعنها ; لأنه إذا لاعنها بغير قذف فإنما يدعي أنها لم تلده وقد حكت أنها ولدته وإنما أوجب الله اللعان بالقذف فلا يجب بغيره ، ولو قال لها : ما هذا الحمل مني وليست بزانية ولم أصبها لم ينف عنه إلا بلعان ووقعت الفرقة . قال : لم تزن به ولكنها عصت