الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الوقت في نفي الولد ومن ليس له أن ينفيه ونفي ولد الأمة من كتابي لعان قديم وجديد .

( قال الشافعي ) رحمه الله وإذا علم الزوج بالولد فأمكنه الحاكم أو من يلقاه له إمكانا بينا فترك اللعان لم يكن له أن ينفيه كما يكون بيع الشقص فيه الشفعة ، وإن ترك الشفيع في تلك المدة لم تكن الشفعة له ، ولو جاز أن يعلم بالولد فيكون له نفيه حتى يقر به جاز بعد أن يكون الولد شيخا وهو مختلف معه اختلاف الولد ، ولو قال قائل يكون له نفيه ثلاثا ، وإن كان حاضرا كان مذهبا وقد منع الله من قضى بعذابه ثلاثا وأن { النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمهاجر بعد قضاء نسكه في مقام ثلاث بمكة } وقال في القديم : إن لم يشهد من حضره بذلك في يوم أو يومين لم يكن له نفيه .

( قال المزني ) لو جاز في يومين جاز في ثلاثة وأربعة في معنى ثلاثة وقد قال لمن جعل له نفيه في تسع وثلاثين وأباه في أربعين : ما الفرق بين الصمتين ؟ فقوله في أول الثانية أشبه عندي بمعناه وبالله التوفيق .

( قال ) وأي مدة ؟ قلت له : نفيه فيها فأشهد على نفيه وهو مشغول بما يخاف قوته أو بمرض لم ينقطع نفيه ، وإن كان غائبا فبلغه فأقام لم يكن له نفيه إلا بأن يشهد على نفيه ثم يقدم فإن قال : لم أصدق فالقول قوله ، ولو كان حاضرا فقال : لم أعلم فالقول قوله ، ولو رآها حبلى فلما ولدت نفاه فإن قال : لم أدر لعله ليس بحمل لاعن ، وإن قال : قلت : لعله بموت فأستر علي وعليها لزمه ولم يكن له نفيه ، ولو هنئ به فرد خيرا ولم يقر به لم يكن هذا إقرارا ; لأنه يكافئ الدعاء بالدعاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية