ولو فهي من أهل الحيض حتى تبلغ السن التي من بلغها لم تحض بعدها من المؤيسات اللاتي جعل الله عدتهن ثلاثة أشهر فاستقبلت ثلاثة أشهر . وقد روي عن تباعد حيضها وغيره مثل هذا وهو يشبه ظاهر القرآن وقال ابن مسعود عثمان لعلي في امرأة وزيد حبان بن منقذ طلقها وهو صحيح وهي ترضع فأقامت تسعة عشر شهرا لا تحيض ثم مرض : ما تريان ؟ قالا : نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل وكثير فرجع اللائي يئسن من الحيض حبان إلى أهله فأخذ ابنته فلما فقدت الرضاع حاضت حيضتين ثم توفي حبان قبل الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها وورثته . وقال كما قال الله تعالى إذا يئست اعتدت ثلاثة أشهر . عطاء
( قال ) رحمه الله : في قول الشافعي رضي الله عنه في التي رفعتها حيضتها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت يحتمل قوله في امرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن فلا يكون مخالفا لقول عمر رضي الله عنه وذلك وجه عندنا . ابن مسعود