[ ص: 325 ] باب العدة من الموت والطلاق وزوج غائب .
( قال ) رحمه الله : وإذا الشافعي اعتدت من يوم كانت فيه الوفاة والطلاق ، وإن لم تعتد حتى تمضي العدة لم يكن عليها غيرها ; لأنها مدة وقد مرت عليها وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : تعتد من يوم تكون الوفاة أو الطلاق وهو قول علمت المرأة يقين موت زوجها أو طلاقه ببينة أو أي علم عطاء وابن المسيب والزهري .