واحتج بأن ويقتل العدد بالواحد رضي الله عنه قتل خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة ، وقال : لو تمالأ عليه أهل عمر صنعاء لقتلتهم جميعا .
( قال ) رحمه الله : ولو جرحه أحدهما مائة جرح والآخر جرحا واحدا فمات كانوا في القود سواء ، ويجرحون بالجرح الواحد إذا كان جرحهم إياه معا لا يتجزأ . الشافعي