ويقتل العدد بالواحد  واحتج بأن  عمر  رضي الله عنه قتل خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة ، وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء  لقتلتهم جميعا . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله : ولو جرحه أحدهما مائة جرح والآخر جرحا واحدا فمات كانوا في القود سواء ، ويجرحون بالجرح الواحد إذا كان جرحهم إياه معا لا يتجزأ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					