( قال ) رحمه الله تعالى وبقول الشافعي أقول : سعيد بن المسيب في كل قليل وكثير وقيمته ما كانت وهذا يروى عن جراح العبد من ثمنه كجراح الحر من ديته عمر رضي الله عنهما . وعلي
( قال ) وتحمل ثمنه العاقلة إذا قتل خطأ وفي ذكره ثمنه ولو زاد القطع في ثمنه أضعافا .
( قال ) رحمه الله فإن قيل : فإذا كنت تزعم أن ثمنه كثمن البعير إذا قتل فلم لم يحكم في جرحه كجرح البعير وبعضه ؟ قلت : قد يجامع الحر البعير يقتل فيكون ثمنه مثل دية الحر فهو في الحر دية وفي البعير قيمة والقيمة دية العبد وقسته بالحر دون البهيمة بدليل من كتاب الله تعالى في قتل النفس الدية وتحرير رقبة ، وحكمت وحكمنا في الرجل والمرأة والعبد بديات مختلفات وجعلنا في كل نفس منهم دية ورقبة وإنما جعل الله في النفس الرقبة حيث جعل الدية وبدل البعير والمتاع قيمة لا رقبة معها فجامع العبد الأحرار في أن فيه كفارة وفي أنه إذا قتل قتل وإذا جرح جرح في قولنا ، وفي أن عليه حد الحر في بعض الحدود ونصف حد الحر في بعض الحدود وأن عليه الفرائض من الصلاة والصوم والتعبد وكان آدميا كالأحرار فكان بالآدميين أشبه فقسته عليهم دون البهائم والمتاع . الشافعي
( قال ) وقال في كتاب الديات والجنايات لا نحمله العاقلة كما لا تغرم قيمة ما استهلك من مال . المزني
( قال ) الأول بقوله أشبه ; لأنه شبهه بالحر في أن جراحه من ثمنه كجراح الحر من ديته لم يختلف ذلك عندي من قوله . المزني
( قال ) رحمه الله وكل الشافعي فالأرش في مال الجاني ، وقيل : جناية عمد لا قصاص فيها يحملها العاقلة ، وقيل : لا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن تحمل العاقلة الخطأ في ثلاث سنين فلو قضينا بها إلى ثلاث سنين خالفنا دية العمد لأنها حالة فلم يقض على العاقلة بدية عمد بحال . جناية الصبي والمعتوه عمدا وخطأ
( قال ) هذا هو المشهور من قوله . المزني
( قال ) ولو الشافعي لم أر عليه شيئا ، ولو صاح برجل فسقط عن حائط ضمن ، ولو كان صبيا أو معتوها فسقط من صيحته لم يضمن وإن طلب رجلا بسيف فألقى بنفسه عن ظهر بيت فمات ضمنت عاقلة الطالب ديته ; لأنه اضطره إلى ذلك ولو كان أعمى فوقع في حفرة لم يضمن لأن الجاني غيره . عرض له في طلبه سبع فأكله
( قال ) ويقال لسيد أم الولد إذا جنت افدها بالأقل من قيمتها أو جنايتها ثم هكذا كلما جنت .
( قال ) هذا أولى بقوله من أحد قوليه [ ص: 354 ] وهو أن السيد إذا غرم قيمتها ثم جنت شرك المجني عليه الثاني المجني عليه الأول . المزني
( قال ) فهذا عندي ليس بشيء ; لأن المجني عليه الأول قد ملك الأرش بالجناية فكيف تجني أمة غيره ويكون بعض الغرم عليه . المزني