الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) وإذا دخل الحربي إلينا بأمان فأودع وباع وترك مالا ثم قتل بدار الحرب فجميع ماله مغنوم ( وقال ) في كتاب المكاتب مردود إلى ورثته ; لأنه مال له أمان .

( قال المزني ) رحمه الله هذا عندي أصح ; لأنه إذا كان حيا لا يغنم ماله في دار الإسلام ; لأنه مال له أمان فوارثه فيه بمثابته ، قال : ومن خرج إلينا منهم مسلما أحرز ماله وصغار ولده حصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة فأسلم ابنا شعبة فأحرز لهما إسلامهما أموالهما وأولادهما الصغار وسواء الأرض وغيرها .

ولو دخل مسلم فاشترى منهم دارا أو أرضا أو غيرها ثم ظهر على الدار كان للمشتري ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف الأرض والدار فيء والرقيق والمتاع للمشتري ، وقال الأوزاعي : فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة فخلى بين المهاجرين وأراضيهم وديارهم وقال أبو يوسف : لأنه عفا عنهم ودخلها عنوة وليس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كغيره .

( قال الشافعي ) ما دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوة وما دخلها إلا صلحا ، والذين قاتلوا وأذن في قتلهم بنو نفاثة قتلة خزاعة وليس لهم بمكة دار إنما هربوا إليها وأما غيرهم ممن دفع فادعوا أن خالدا بدأهم بالقتال ولم ينفذ لهم الأمان وادعى خالد أنهم بدءوه ثم أسلموا قبل أن يظهر لهم على شيء ومن لم يسلم صار إلى قبول الأمان بما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام { من ألقى سلاحه فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن } فمال من يغنم ولا يقتدى إلا بما صنع عليه الصلاة والسلام ، وما كان له خاصة فمبين في الكتاب والسنة وكيف يجوز قولهما بجعل بعض مال المسلم فيئا وبعضه غير فيء أم كيف يغنم مال مسلم بحال .

( قال المزني رحمه الله ) قد أحسن - والله - الشافعي في هذا وجود .

التالي السابق


الخدمات العلمية