باب المبارزة .
( قال ) رحمه الله ولا بأس بالمبارزة وقد بارز يوم الشافعي بدر عبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وبارز وعلي بن أبي طالب محمد بن مسلمة مرحبا يوم خيبر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبارز يومئذ الزبير بن العوام ياسرا رضي الله عنه يوم وعلي بن أبي طالب الخندق عمرو بن عبد ود .
( قال ) رحمه الله فإذا الشافعي وفى بذلك له فإن ولى عنه المسلم أو جرحه فأثخنه فلهم أن يحملوا عليه ويقتلوه ; لأن قتالهما قد انقضى ولا أمان له عليهم إلا أن يكون شرط أنه آمن حتى يرجع إلى مخرجه من الصف فلا يكون لهم قتله ولهم دفعه واستنقاذ المسلم منه فإن امتنع وعرض دونه ليقاتلهم قاتلوه ; لأنه نقض أمان نفسه أعان بارز مسلم مشركا أو مشرك مسلما على أن لا يقاتله غيره حمزة على عليا عتبة بعد أن لم يكن في عبيدة قتال ولم يكن لعتبة أمان يكفون به عنه ، ولو كان حقا على المسلمين أن يعينوا صاحبهم ويقتلوا من أعان عليه ولا يقتلون المبارز ما لم يكن استنجدهم . أعان المشركون صاحبهم