[ ص: 383 ] باب الأسير يؤخذ عليه العهد أن لا يهرب ، أو على الفداء .
( قال ) رحمه الله وإذا الشافعي فله أن يخرج لا يسعه أن يقيم ويمينه يمين مكره وليس له أن يغتالهم في أموالهم وأنفسهم ; لأنهم إذا أمنوه فهم في أمان منه ، ولو أسر المسلم فأحلفه المشركون على أن لا يخرج من بلادهم إلا أن يخلوه كفر ولو حلف وهو مطلق فإن لم يفعل عاد إلى أسرهم فلا يعود ولا يدعه الإمام أن يعود ، ولو خلوه على فداء إلى وقت فلا يعطيهم منه شيئا ; لأنه مال أكرهوه على دفعه بغير حق ، ولو أعطاهموه على شيء أخذه منهم لم يحل له إلا أداؤه إليهم إنما أطرح عنه ما استكره عليه . امتنعوا من تخليته إلا على مال يعطيهموه
( قال ) وإذا قدم ليقتل لم يجز له من ماله إلا الثلث .