ولو فلا بأس بأكله من قبل أنه رأى صيدا ونواه ، وإن أصاب غيره وإن أرسله ولا يرى صيدا ونوى فلا يأكل ولا تعمل النية إلا مع عين ترى ولو كان لا يجوز إلا ما نواه بعينه لكان العلم يحيط أن لو أرسل كلبه أو سهمه وسمى الله تعالى وهو يرى صيدا فأصاب غيره فالواحد المصاب غير منوي بعينه . أرسل سهما على مائة ظبي أو كلبا فأصاب واحدا