الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولو رمى صيدا فكسره أو قطع جناحه ورماه آخر فقتله كان حراما وكان على الرامي الآخر قيمته بالحال التي رماه بها مكسورا أو مقطوعا .

( قال المزني ) رحمه الله معنى قول الشافعي عندي في ذلك أنه إنما يغرم قيمته مقطوعا ; لأنه رماه فقطع رأسه أو بلغ .

[ ص: 390 ] من مقاتله ما يعلم أنه قتله دون جرح الجناح ، ولو كان جرحا كالجرح الأول ثم أخذه ربه فمات في يديه فقد مات من جرحين فعلى الثاني قيمة جرحه مقطوع الجناح الأول ونصف قيمته مجروحا جرحين ; لأن قتله مقطوع الجناحين من فعله وفعل مالكه .

( قال ) ولو كان ممتنعا بعد رمية الأول يطير إن كان طائرا أو يعدو إن كان دابة ثم رماه الثاني فأثبته كان للثاني ، ولو رماه الأول بهذه الحال فقتله ضمن قيمته للثاني ; لأنه صار له دونه .

( قال المزني ) رحمه الله ينبغي أن يكون قيمته مجروحا الجرحين الأولين في قياس قوله ، ولو رمياه معا فقتلاه كان بينهما نصفين ، ولو رماه الأول ورماه الثاني ولم يدر أبلغ به الأول أن يكون ممتنعا أو غير ممتنع جعلناه بينهما نصفين .

التالي السابق


الخدمات العلمية