ولو كان حراما وكان على الرامي الآخر قيمته بالحال التي رماه بها مكسورا أو مقطوعا . رمى صيدا فكسره أو قطع جناحه ورماه آخر فقتله
( قال ) رحمه الله معنى قول المزني عندي في ذلك أنه إنما يغرم قيمته مقطوعا ; لأنه رماه فقطع رأسه أو بلغ . الشافعي
[ ص: 390 ] من مقاتله ما يعلم أنه قتله دون جرح الجناح ، ولو فقد مات من جرحين فعلى الثاني قيمة جرحه مقطوع الجناح الأول ونصف قيمته مجروحا جرحين ; لأن قتله مقطوع الجناحين من فعله وفعل مالكه . كان جرحا كالجرح الأول ثم أخذه ربه فمات في يديه
( قال ) ولو كان للثاني ، ولو كان ممتنعا بعد رمية الأول يطير إن كان طائرا أو يعدو إن كان دابة ثم رماه الثاني فأثبته ضمن قيمته للثاني ; لأنه صار له دونه . رماه الأول بهذه الحال فقتله
( قال ) رحمه الله ينبغي أن يكون قيمته مجروحا الجرحين الأولين في قياس قوله ، ولو المزني كان بينهما نصفين ، ولو رمياه معا فقتلاه جعلناه بينهما نصفين . رماه الأول ورماه الثاني ولم يدر أبلغ به الأول أن يكون ممتنعا أو غير ممتنع