( قال ) ولا يجوز دون هذا من السن والإبل أحب إلي أن يضحي بها من البقر والبقر من الغنم والضأن أحب إلي من المعز والعفراء أحب إلي من السوداء . وزعم بعض المفسرين أن قول الله جل ثناؤه { ويجوز في الضحايا الجذع من الضأن والثني من الإبل والبقر والمعز ذلك ومن يعظم شعائر الله } استسمان الهدي واستحسانه .
( قال ) ولا يجوز في الضحايا العوراء البين عورها ولا العرجاء البين عرجها ولا المريضة البين مرضها ولا العجفاء التي لا تنقي وليس في القرن نقص فيضحى بالجلحاء والمكسورة القرن أكبر منها دمي قرنها أو لم يدم ولا تجزئ الجرباء ; لأنه مرض يفسد لحمها .