باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة من غير كتاب .
( قال ) رحمه الله تعالى : ولا يحل الشافعي ولا بيعه ويستصبح به فإن قيل : كيف ينتفع به ولا يبيعه ؟ قيل : قد ينتفع المضطر بالميتة ولا يبيعها وينتفع بالطعام في دار الحرب ولا يبيعه في تلك الحال ، قال : وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وأباح الانتفاع به في بعض الأحوال فغير مستنكر أن ينتفع الرجل بالزيت ولا يبيعه في هذه الحال أكل زيت ماتت فيه فأرة