( قال ) رحمه الله : ولو الشافعي أكل الميتة ولو قيل : يأكل الصيد ويفتدي كان مذهبا . وجد المضطر ميتة وصيدا وهو محرم
( قال ) رحمه الله الصيد محرم لغيره وهو الإحرام ومباح لغير محرم والميتة محرمة لعينها لا لغيرها على كل حلال وحرام فهي أغلظ تحريما فإحياء نفسه بترك الأغلظ وتناول الأيسر أولى به من ركوب الأغلظ . وبالله التوفيق . المزني