[ ص: 395 ] كتاب السبق والرمي .
( قال ) رحمه الله : أخبرنا الشافعي عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب نافع بن أبي نافع عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } . لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر
( قال ) رحمه الله : الخف الإبل والحافر الخيل والنصل كل نصل من سهم أو نشابة الشافعي وذلك أن يسبق بين الخيل إلى غاية فيجعل للسابق شيئا معلوما وإن شاء جعل للمصلي والثالث والرابع فهذا حلال لمن جعل له ليست فيه علة ، والثاني يجمع وجهين وذلك مثل والأسباق ثلاثة سبق يعطيه الوالي أو غير الوالي من ماله فلا يجوز إلا بالمحلل وهو أن يجعل بينهما فرسا ولا يجوز حتى يكون فرسا كفئا للفرسين لا يأمنان أن يسبقهما ويخرج كل واحد منهما ما تراضيا عليه يتواضعانه على يدي رجل يثقان به أو يضمنانه ويجري بينهما المحلل فإن سبقهما كان السبقان له ، وإن سبق أحدهما المحلل أحرز السابق ماله وأخذ سبق صاحبه وإن أتيا مستويين لم يأخذ أحدهما من صاحبه شيئا والسبق أن يسبق أحدهما صاحبه وأقل السبق أن يسبق بالهادي أو بعضه أو الكتد أو بعضه وسواء لو كانوا مائة وأدخلوا بينهم محللا فكذلك والثالث أن الرجلين يريدان أن يستبقا بفرسيهما ولا يريد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه ويخرجان سبقين فإن سبقه صاحبه أخذ السبق وإن سبق صاحبه أحرز سبقه . يسبق أحدهما صاحبه