( قال ) رحمه الله : وإذا الشافعي لم يحسب خاسقا حتى يخزق الجلد بنصله ولو تشارطا الخواسق فمن أصاب الشن ولم يخرقه حسب له ; لأنه مصيب وإذا تشارطا المصيب فأصاب ثم رجع فزعم الرامي أنه خسق ثم رجع لغلظ لقيه من حصاة وغيرها وزعم المصاب عليه أنه لم يخسق وأنه إنما قرع ثم رجع فالقول قوله مع يمينه إلا أن تقوم [ ص: 396 ] بينة فيؤخذ بها وإن اشترطا الخواسق والشن ملصق بالهدف فهو مصيب وإن أصاب طرف الشن فخرقه ففيها قولان : أحدهما : أنه لا يحسب له خاسقا إلا أن يكون بقي عليه من الشن طعنة أو خيط أو جلد أو شيء من الشن يحيط بالسهم ويسمى بذلك خاسقا وقليل ثبوته وكثيره سواء . كان الشن باليا فأصاب موضع الخرق فغاب في الهدف
( قال ) ولا يعرف الناس إذا وجهوا بأن يقال خاسق إلا ما أحاط به المخسوق فيه ويقال للآخر خارم لا خاسق ، والقول الآخر أن يكون الخاسق قد يقع بالاسم على ما أوهن الصحيح فخرقه فإذا خرق منه شيئا قل أو كثر ببعض النصل سمي خاسقا ; لأن الخسق الثقب وهذا قد ثقب وإن خرق قال : وإذا كان خاسقا والشن أضعف من الهدف . وقع في خرق وثبت في الهدف
ولو كان عندي خاسقا ومن الرماة من لا يحسبه إذا لم يثبت فيه قال : فإن أصاب بالقدح لم يحسب إلا ما أصاب بالنصل ، ولو كان الشن منصوبا فمرق منه حسب مصيبا ولا حكم للريح ، ولو كان دون الشن شيء فهتكه السهم ثم مر بحموته حتى يصيب كان مصيبا ، ولو أرسله مفارقا للشن فهبت ريح فصرفته أو مقصرا فأسرعت به فأصاب حسب وهذا كنزع إنسان إياه . أصاب الشن ثم سقط بعد ثبوته