( قال ) رحمه الله ولو الشافعي لم يجزه حتى يطعم عشرة كما قال الله عز وجل { أطعم تسعة وكسا واحدا أو كسوتهم } قال : ولو أجزأه وأيها شاء أن يكون عتقا أو طعاما أو كسوة كان وإن لم يشأ فالنية الأولى تجزئه قال : ولا يجزي كفارة حتى يقدم النية قبلها أو معها ، ولو كانت عليه كفارة ثلاثة أيمان مختلفة فأعتق وأطعم وكسا ينوي الكفارة ولا ينوي عن أيها العتق ولا الإطعام ولا الكسوة أجزأه وهذه كهبته إياها من ماله ودفعه إياها بأمره كقبض وكيله لهبته لو وهبها له وكذلك إن قال : أعتق عني فولاؤه للمعتق عنه ; لأنه قد ملكه قبل العتق وكان عتقه مثل القبض كما لو اشتراه فلم يقبضه حتى أعتقه كان العتق كالقبض . كفر عنه رجل بأمره