( قال ) الشافعي ، لم يحنث حتى يكونا جميعا وحتى يأكل كل الذي حلف أن لا يأكله ، ولو ومن حلف لا يفعل فعلين أو لا يكون أمران لم يحنث حتى يشرب ماء الإداوة كله ولا سبيل له إلى شرب ماء النهر كله ، ولو قال من ماء هذه الإداوة أو من ماء هذا النهر حنث إن شرب شيئا من ذلك . قال : والله لا أشرب ماء هذه الإداوة أو ماء هذا النهر