باب . من حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذنه
( قال ) من قال لامرأته : أنت طالق إن خرجت إلا بإذني أو حتى آذن لك فهذا على مرة واحدة وإذا خرجت بإذنه فقد بر ولا يحنث ثانية إلا أن يقول : كلما خرجت إلا بإذني فهذا على كل مرة ولو أذن لها وأشهد على ذلك فخرجت لم يحنث ; لأنه قد أذن لها ، وإن لم تعلم كما لو كان عليه حق لرجل فغاب أو مات فجعله صاحب الحق في حل برئ غير أني أحب له في الورع لو أحنث نفسه ; لأنها خرجت عاصية له عند نفسها وإن كان قد أذن لها الشافعي