( قال ) ولو فإن كان يحيط العلم أنها ماسته كلها بر وإن أحاط أنها لم تماسه كلها لم يبر وإن شك لم يحنث في الحكم ويحنث في الورع ، واحتج حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها بقول الله عز وجل { الشافعي وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث } { } وهذا شيء مجموع غير أنه إذا ضربه بها ماسته ( قال وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأثكال النخل في الزنا ) رحمه الله هذا خلاف قوله لو المزني حنث . حلف ليفعلن كذا لوقت إلا أن يشاء فلان فإن مات أو غيب عنا حتى مضى الوقت
( قال ) رحمه الله وكلاما يبر به شك فكيف يحنث في أحدهما ولا يحنث في الآخر ؟ فقياس قوله عندي أن لا يحنث بالشك . المزني
( قال ) ولو لم يقل ضربا شديدا فأي ضرب ضربه إياه لم يحنث لأنه ضاربه . الشافعي