( قال ) رحمه الله ولو الشافعي فمذهب قال : مالي في سبيل الله أو صدقة على معاني الأيمان عائشة رضي الله عنها وعدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقياس أن عليه كفارة يمين ، وقال : وعطاء ففيه قولان : أحدهما : قول من حنث في المشي إلى بيت الله كفارة يمين ومذهبه أن أعمال البر لا تكون إلا ما فرض الله أو تبررا يراد به الله عز وجل . عطاء
( قال ) والتبرر أن يقول : لله إن شفاني أن أحج نذرا فأما إن لم أقضك حقك فعلي المشي إلى بيت الله فهذا من معاني الأيمان لا معاني النذور . الشافعي
( قال ) رحمه الله قد قطع بأنه قول عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس وقد قال في غير هذا الموضع . المزني