ولو فعليه أن يصوم كل اثنين يستقبله إلا أن يكون يوم فطر أو أضحى أو تشريق فلا يصومه ولا يقضيه ، وقال في كتاب الصوم عليه القضاء . نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا فقدم يوم الاثنين
( قال ) رحمه الله لا قضاء أشبه بقوله ; لأنها ليست بوقت لصوم عنده لفرض ولا لغيره وإن نذر صومها نذر معصية ، وكذلك لا يقضي نذر معصية . المزني
( قال ) ولو وجب عليه صوم شهرين متتابعين صامهما وقضى كل اثنين فيهما ولا يشبه شهر رمضان ; لأن هذا شيء أدخله على نفسه بعدما وجب عليه صوم الاثنين وشهر رمضان أوجب الله عليه لا بشيء أدخله على نفسه ، ولو كان الناذر امرأة فهي كالرجل وتقضي كل ما مر عليها من حيضها ولو الشافعي فلا يلزمها شيء ; لأنها نذرت معصية . قالت : لله علي أن أصوم أيام حيضي
( قال ) رحمه الله هذا يدل على أن المزني . لا يقضي نذر معصية