باب شهادة القاذف
( قال ) رحمه الله : أمر الله تبارك وتعالى أن يضرب القاذف ثمانين ولا تقبل له شهادة أبدا وسماه فاسقا إلا أن يتوب فإذا تاب قبلت شهادته ولا خلاف بيننا في الشافعي الحرمين قديما وحديثا في أنه إذا تاب قبلت شهادته .
( قال ) رحمه الله : والتوبة إكذابه نفسه ; لأنه أذنب بأن نطق بالقذف والتوبة منه أن يقول : القذف باطل كما تكون الردة بالقول والتوبة عنها بالقول فإن كان عدلا قبلت شهادته وإلا فحتى يحسن حاله . الشافعي
( قال ) أخبرنا الشافعي قال : سمعت سفيان بن عيينة الزهري يقول : زعم أهل العراق أن لا تجوز فأشهد لأخبرني ثم سمى الذي أخبره أن شهادة القذف قال عمر لأبي بكرة : تب تقبل [ ص: 413 ] شهادتك أو قال : إن تبت قبلت شهادتك .
( قال ) وبلغني عن مثل معنى هذا ، وقال ابن عباس ابن أبي نجيح كلنا نقوله قلت : من ؟ قال عطاء وطاوس وقال ومجاهد الشعبي : يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته ؟ .
( قال ) وهو قبل أن يحد شر منه حين يحد ; لأن الحدود كفارات لأهلها فكيف تردونها في أحسن حالاته وتقبلونها في شر حالاته ؟ وإذا قبلتم توبة الكافر والقاتل عمدا كيف لا تقبلون توبة القاذف وهو أيسر ذنبا ؟ . الشافعي