[ ص: 421 ] باب . الشهادة على الحدود وجرح الشهود
( قال ) رحمه الله : وإذا الشافعي سألهم الإمام أزنى بامرأة ؟ ; لأنهم قد يعدون الزنا وقوعا على بهيمة ولعلهم يعدون الاستمناء زنا فلا يحد حتى يثبتوا رؤية الزنا وتغييب الفرج في الفرج . شهدوا على رجل بالزنا
( قال ) رحمه الله وقد أجاز في كتاب الحدود أن المزني كالزنا يحد فيه قال : ولو إتيان البهيمة فلا حد عليهما ومن حد الشهود إذا لم يتموا أربعة حدهم . شهد أربعة اثنان منهم أنه زنى بها في بيت واثنان منهم في بيت غيره
( قال ) رحمه الله قد قطع في غير موضع بحدهم . المزني
( قال ) رحمه الله ولو الشافعي أقيم الحد ويطرد المشهود عليه وجرح من يشهد عليه ولا أقبل الجرح من الجارح إلا بتفسير ما يجرح به للاختلاف في الأهواء وتكفير بعضهم بعضا ويجرحون بالتأويل ، ولو مات الشهود قبل أن يعدلوا ثم عدلوا لم أر بأسا أن يعرض له بأن يقول : لعله لم يسرق . ادعى على رجل من أهل الجهالة بحد
ولو لم يقطع حتى يجتمعا ويحلف مع شاهده أيهما شاء ، ولو شهدا بأنه سرق من هذا البيت كبشا لفلان فقال أحدهما : غدوة ، وقال الآخر : عشية أو قال أحدهما : الكبش أبيض ، وقال الآخر : أسود فلا قطع وهذا من أقوى ما تدرأ به الحدود ، ويأخذه بأقل القيمتين في الغرم وإذا لم يحكم بشهادة من شهد عنده حتى يحدث منه ما ترد به شهادته ردها وإن حكم بها وهو عدل ثم تغيرت حاله بعد الحكم لم نرده ; لأني إنما أنظر يوم يقطع الحاكم بشهادته . شهد اثنان أنه سرق ثوب كذا وقيمته ربع دينار وشهد آخران أنه سرق ذلك الثوب بعينه وأن قيمته أقل من ربع دينار