( قال ) رحمه الله : ولو الشافعي فإنه يقضي به بين المدعيين نصفين ويقضي لكل واحد منهما عليه بنصف الثمن . كان الثوب في يدي رجل وأقام كل واحد منهما البينة أنه ثوبه باعه من الذي هو في يديه بألف درهم
( قال ) رحمه الله : ينبغي أن يقضي لكل واحد منهما بجميع الثمن ; لأنه قد يشتريه من أحدهما ويقبضه ثم يملكه الآخر ويشتريه منه ويقبضه فيكون عليه ثمنان ، وقد قال أيضا : لو شهد شهود كل واحد على إقرار المشتري أنه اشتراه أو أقر بالشراء قضي عليه بالثمنين . المزني
( قال ) سواء إذا شهدوا أنه اشترى أو أقر بالشراء . المزني