باب في القافة ودعوى الولد من كتاب الدعوى والبينات ومن كتاب نكاح قديم
( قال ) أخبرنا الشافعي سفيان عن الزهري عن عروة { قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف السرور في وجهه فقال ألم تري أن عائشة مجززا المدلجي نظر إلى أسامة وزيد عليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض } . عن
( قال ) فلو لم يكن في القافة إلا هذا انبغى أن يكون فيه دلالة أنه علم ولو لم يكن علما لقال له : لا تقل هذا ; لأنك إن أصبت في شيء لم آمن عليك أن تخطئ في غيره وفي خطئك قذف محصنة أو نفي نسب وما أقره إلا أنه رضيه ورآه علما ولا يسر إلا بالحق صلى الله عليه وسلم . الشافعي
ودعا رحمه الله قائفا في رجلين ادعيا ولدا فقال : لقد اشتركا فيه فقال عمر للغلام : وال أيهما شئت وشك عمر في ابن له فدعا له القافة . أنس
( قال ) رحمه الله وأخبرني عدد من أهل العلم من الشافعي المدينة ومكة أنهم أدركوا الحكام يفتون . بقول القافة
( قال ) رحمه الله ولم يجز الله جل ثناؤه نسب أحد قط إلا إلى أب واحد ولا رسوله عليه السلام . الشافعي