( قال ) رحمه الله ولو الشافعي عتق نصيب المدعي ووقف ولاؤه لأنه زعم أنه حر كله وادعى قيمة نصيبه على شريكه فإن ادعى شريكه مثل ذلك - عتق العبد وكان له ولاؤه ، قال : وفيها قول آخر إذا لم يعتق نصيب الأول لم يعتق نصيب الآخر ; لأنه إنما يعتق بالأول . قال أحدهما لصاحبه وصاحبه موسر أعتقت نصيبك وأنكر الآخر
( قال ) قد قطع بجوابه الأول أن صاحبه زعم أنه حر كله وقد عتق نصيب المقر بإقراره قبل أخذه قيمته ; فتفهم . ولا خلاف أن المزني لزمه من أقر بشيء يضره لم يجب له وهذا مقر للعبد بعتق نصيبه فيلزمه ومدع على شريكه بقيمة لا تجب له ومن قوله وجميع من عرفت من العلماء أن لو ومن ادعى حقا أنه مقر بالعتق لنصيبه نافذ عليه مدع الثمن لا يجب له فهذا وذاك عندي في القياس سواء وهذا يقضي لأحد قوليه على الآخر . قال لشريكه : بعتك نصيبي بثمن وسلمته إليك وأنت موسر وإنك قبضته وأعتقته وأنكر شريكه