( قال ) ولو الشافعي كان عليهما قيمة الباقي لشريكيهما سواء لا أنظر إلى كثير [ ص: 429 ] الملك ولا قليله . أعتق شريكان لأحدهما النصف وللآخر السدس معا أو وكلا رجلا فأعتق عنهما معا
( قال ) هذا يقضي لأحد قوليه في الشفعة أن من له كثير ملك وقليله في الشفعة سواء . المزني
( قال ) وإذا اختلفا في قيمة العبد ففيها قولان : أحدهما : أن القول قول المعتق . والثاني : أن القول قول رب النصيب لا يخرج ملكه منه إلا بما يرضى . الشافعي
( قال ) قد قطع المزني في موضع آخر بأن القول قول الغارم وهذا أولى بقوله وأقيس على أصله على ما شرحت من أحد قوليه ; لأنه يقول في قيمة ما أتلف : إن القول قول الغارم ولأن السيد مدع للزيادة فعليه البينة والغارم منكر فعليه اليمين قال : ولو قال : هو خباز وقال الغارم : ليس كذلك فالقول قول الغارم ، ولو قال : هو سارق أو آبق ، وقال الذي له الغرم : ليس كذلك فالقول قوله مع يمينه وهو على البراءة من العيب حتى يعلم ( قال الشافعي ) قد قال في الغاصب : إن القول قوله أن به داء أو غائلة والقياس على قوله في الحر يجني على يده فيقول الجاني هي شلاء - أن القول قول الغارم . المزني