باب في الولاء .
( قال ) أخبرنا الشافعي محمد بن الحسن عن يعقوب عن عن عبد الله بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { ابن عمر } . الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب
( قال ) وفي قوله صلى الله عليه وسلم { الشافعي الولاء لمن أعتق } دليل أنه لا ولاء إلا لمعتق والذي أسلم النصراني على يديه [ ص: 431 ] ليس بمعتق فلا ولاء له ، ولو فإنما ثابت لكل واحد منهما على صاحبه ولا يتوارثان لاختلاف الدين ولا يقطع اختلاف الدين الولاء كما لا يقطع النسب قال الله جل ثناؤه { أعتق مسلم نصرانيا أو نصراني مسلما فالولاء ونادى نوح ابنه } { وإذ قال إبراهيم لأبيه } فلم يقطع النسب باختلاف الدين فكذلك الولاء فهو معتق وله الولاء ومن أعتق سائبة فله ولاؤهم وإن لم يعتقهم ; لأنهم في معنى من أعتق والمعتق السائبة معتق وهو أكثر من هذا في معنى المعتقين فكيف لا يكون له ولاؤه . ومن ورث من يعتق عليه أو مات عن أم ولد له
( قال ) فالمعتق سائبة قد أنفذ الله له العتق ; لأنه طاعة وأبطل الشرط بأن لا ولاء له ; لأنه معصية ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . الولاء لمن أعتق