ولو . ترك ثلاثة بنين اثنان لأم فهلك أحد الاثنين لأم وترك مالا وموالي فورث أخوه لأبيه وأمه ماله وولاء مواليه ثم هلك الذي ورث المال وولاء المولى وترك ابنه وأخاه لأبيه فقال ابنه : قد أحرزت ما كان أبي أحرزه ، وقال أخوه : إنما أحرزت المال وأما ولاء الموالي فلا
( قال ) الأخ أولى بولاء الموالي وقضى بذلك الشافعي رحمة الله عليه ثم الأقرب فالأقرب من العصبة أولى بميراث الموالي والإخوة للأب والأم أولى من الإخوة للأب وإن كان جد وأخ لأب وأم أو لأب فقد اختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من قال : الأخ أولى وكذلك بنو الأخ وإن سفلوا ، ومنهم من قال : هما سواء ولا يرث النساء الولاء ولا يرثن إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن . عثمان بن عفان