ولو ففيه ثلاثة أقاويل : دبره مرتدا
أحدها : أنه يوقف فإن رجع فهو على تدبيره وإن قتل فالتدبير باطل وماله فيء ; لأنا علمنا أن ردته صيرت ماله فيئا .
والثاني : أن التدبير باطل ; لأن ماله خارج منه إلا بأن يرجع وهذا أشبه الأقاويل بأن يكون صحيحا فيه أقول .
والثالث : أن التدبير ماض ; لأنه لا يملك عليه ماله إلا بموته وقال في كتاب الزكاة : إنه موقوف ، فإن رجع وجبت الزكاة وإن لم يرجع وقتل فلا زكاة وقال في كتاب المكاتب : إنه إن كاتب الزكاة إنه موقوف فإن رجع وجبت الزكاة وإن لم يرجع وقتل فلا زكاة وقال في كتاب المكاتب : إنه إن فالكتابة جائزة . كاتب المرتد عبده قبل أن يوقف ماله
( قال ) أصحها عندي وأولاها به أنه مالك لماله لا يملك عليه إلا بموته ; لأنه أجاز كتابة عبده وأجاز أن ينفق من ماله على من يلزم المسلم نفقته فلو كان ماله خارجا منه لخرج المدبر مع سائر ماله ولما كان لولده ولمن يلزمه نفقته حق في مال غيره مع أن ملكه له بإجماع قبل الردة فلا يزول ملكه إلا بإجماع وهو أن يموت . المزني