( قال ) ولو أن ولدها لا يلحقها . قال : إذا دخلت الدار بعد سنة فأنت حرة ، فدخلت
( قال ) فكذلك تعتق بالموت وولدها لا يلحقها إلا أن تعتق حاملا فيعتق ولدها بعتقها . المزني
( قال ) ولو قالت : ولدته بعد التدبير ، وقال الوارث : قبل التدبير - فالقول قول الوارث ; لأنه المالك وهي المدعية .