[ ص: 433 ] باب في تدبير النصراني .
( قال ) : ( قال المزني ) ويجوز الشافعي فإن دخل إلينا بأمان فأراد الرجوع إلى دار الحرب لم نمنعه فإن أسلم المدبر قلنا للحربي : إن رجعت في تدبيرك بعناه عليك وإن لم ترجع خارجناه لك ومنعناك خدمته فإن خرجت دفعناه إلى من وكلته فإذا مت فهو حر وفيه قول آخر أنه يباع . تدبير النصراني والحربي
( قال ) يباع أشبه بأصله ; لأن التدبير وصية فهو في معنى عبد أوصى به لرجل لا يجب له إلا بموت السيد وهو عبد بحاله ولا يجوز تركه إذا أسلم في ملك مشرك بذله وقد صار بالإسلام عدوا له . المزني