( قال ) ولو الشافعي كانت جائزة والمائة مقسومة على قيمتهم يوم كوتبوا ، فأيهم أدى حصته عتق وأيهم عجز رق وأيهم مات قبل أن يؤدي مات رقيقا كان له ولد أو لم يكن . ولو أدوا فقال من : قلت قيمته أدينا على العدد ، وقال الآخرون على القيم فهو على العدد أثلاثا ولو أدى أحدهم من غيره كان له الرجوع فإن تطوع فعتقوا لم يكن له الرجوع فإن أدى [ ص: 434 ] بإذنهم رجع عليهم ولا يجوز أن يتحمل بعضهم عن بعض الكتابة فإن اشترط ذلك عليهم فالكتابة فاسدة . كاتب ثلاثة كتابة واحدة على مائة منجمة على أنهم إذا أدوا عتقوا