ولو فهو بريء من نصيبه من الكتابة فإن أدى إلى أخيه نصيبه عتق وكان الولاء للأب وإن عجز قوم عليه وعتق إن كان موسرا وولاؤه له وإن كان معسرا فنصفه حر ونصفه رقيق لأخيه وقال في موضع آخر يعتق نصفه عجز أو لم يعجز وولاؤه للأب ; لأنه الذي عقد كتابته . ورثا مكاتبا فأعتق أحدهما نصيبه