باب في ولد المكاتبة .
( قال ) رحمه الله : الشافعي موقوف فإذا أدت فعتقت عتقوا وإن عجزت أو ماتت قبل الأداء رقوا ، فإن جنى على ولدها ففيها قولان : أحدهما : أن للسيد قيمته وما كان له ; لأن المرأة لا تملك ولدها ويؤخذ السيد بنفقته وإن اكتسب أنفق عليه منه ووقف الباقي ولم يكن للسيد أخذه فإن مات قبل عتق أمه كان لسيده وإن عتق بعتقها كان ماله له وإن أعتقه السيد جاز عتقه وإن أعتق ابن [ ص: 436 ] المكاتب من أمته لم يجز عتقه وإنما فرقت بينهما ; لأن المكاتبة لا تملك ولدها وإنما حكمه حكمها والمكاتب يملك ولده من أمته لو كان يجري عليه رق ، والقول الثاني أن أمهم أحق بما ملكوا تستعين به ; لأنهم يعتقون بعتقها والأول أشبههما . ولد المكاتبة
( قال ) الآخر أشبههما بقوله : إذا كانوا يعتقون بعتقها فهم أولى بحكمها . ومما يثبت ذلك أيضا قوله : لو المزني كان عليه مهر مثلها وهنا يقضي لما وصفت من معنى ولدها . وطئ ابنة مكاتبته أو أمها
( قال ) وهو ممنوع من وطء مكاتبته فإن وطئها طائعة فلا حد ويعزران وإن أكرهها فلها مهر مثلها . الشافعي
( قال ) ويعزر في قياس قوله . المزني
( قال ) وإن اختلفا في ولدها فقالت : ولدت بعد الكتابة وقال السيد : بل قبل - فالقول قوله مع يمينه . وإن الشافعي فالقول قول المكاتب . اختلفا في ولد المكاتب من أمته