( قال ) ولو لم يجز ورد عليه ما أخذ ولم يعتق ; لأنه أبرأه مما لم يبرأ منه فإن أحب أن يصح هذا فليرض المكاتب بالعجز ويرض السيد بشيء يأخذه منه على أن يعتقه فيجوز . عجل له بعض الكتابة على أن يبرئه من الباقي
( قال ) عندي أن يضع عنه على أن يتعجل وأجازه في الدين . المزني