وإن فله القصاص إلا أن يكون والدا فلا يقتل والده بعبده وهو لا يقتل به ، ولو جنى بعض عبيده على بعض عمدا ضمن الأقل من قيمته أو الجناية ، ولو كان أدى فعتق فعليه الأقل من قيمة نفسه أو الجناية ; لأنه لم يعجز ولو أعتقه السيد بغير أداء ففيها قولان : جنى جناية أخرى ثم أدى فعتق
أحدهما : أن عليه الأقل من قيمة واحدة أو الجناية يشتركان فيها .
والآخر أن عليه لكل واحد منهما الأقل من قيمته أو الجناية وهكذا لو كانت جنايات كثيرة .
( قال ) قد قطع في هذا الباب بأن الجنايات متفرقة أو معا فسواء وهو عندي بالحق أولى . المزني