باب الساعات التي تكره فيها الصلاة
حدثنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج أن { أبي هريرة } . رسول الله نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن عمر } ، أخبرنا لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله قال { الصنابحي } ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات ، وروي عن إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها عن إسحاق بن عبد الله سعيد بن أبي سعيد عن أن { أبي هريرة } ، أخبرنا رسول الله نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة عن مالك ابن شهاب عن أن { ابن المسيب أقم الصلاة لذكري } } ، أخبرنا رسول الله نام عن الصبح فصلاها بعد أن طلعت الشمس ثم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله - عز وجل - يقول { الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سفيان عن عمرو بن دينار عن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال { نافع بن جبير أنا يا رسول الله قال قال فاستند بلال إلى راحلته واستقبل الفجر قال فلم يفزعوا إلا بحر الشمس في وجوههم فقال رسول الله : يا بلال فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك قال فتوضأ رسول الله ثم صلى ركعتي الفجر ثم اقتادوا رواحلهم شيئا ثم صلى الفجر بلال } ( قال كان رسول الله في سفر فعرس فقال ألا رجل صالح يكلؤنا الليلة لا نرقد عن الصلاة فقال ) وهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا من حديث الشافعي أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم { وعمران بن حصين فليصلها إذا ذكرها نسي الصلاة أو نام عنها } ويزيد الآخر أي حين ما كانت حدثنا من الربيع قال أخبرنا أخبرنا الشافعي سفيان عن أبي الزبير المكي عن عبد الله بن باباه عن أن رسول الله قال { جبير بن مطعم بني عبد مناف من ولي منكم أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار } . يا
أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن عن ابن جريج عن النبي مثله أو مثل معناه لا يخالفه وزاد عطاء يا عطاء بني عبد المطلب أو يا بني هاشم أو يا بني مناف . أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد قال سمعت قال { أبا سلمة معاوية المدينة فبينا هو على المنبر إذ قال يا كثير بن الصلت اذهب إلى فسلها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر فقال عائشة أم المؤمنين فذهبت معه وبعث أبو سلمة ابن عباس عبد الله بن الحارث بن نوفل معنا فقال اذهب واستمع ما تقول قال فجاءها فسألها فقالت له أم المؤمنين لا علم لي ولكن اذهب إلى عائشة فسلها قال فذهبنا معه إلى أم سلمة فقالت دخل علي رسول الله ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما فقلت يا رسول الله لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليها فقال إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر وأنه قدم علي وفد أم سلمة بني تميم أو صدقة فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان } . قدم
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سفيان عن ابن قيس [ ص: 616 ] عن عن جده محمد بن إبراهيم التيمي قيس قال { قيس ؟ فقلت إني لم أكن صليت ركعتي الفجر فسكت عني النبي صلى الله عليه وسلم } ( قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتين بعد الصبح فقال ما هاتان الركعتان يا ) وليس بعد هذا اختلاف في الحديث بل بعض هذه الأحاديث يدل على بعض فجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد ما تبدو حتى تبزغ وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد مغيب بعضها حتى يغيب كلها وعن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ليس على كل صلاة لزمت المصلي بوجه من الوجوه أو تكون الصلاة مؤكدة فأمر بها وإن لم تكن فرضا أو صلاة كان الرجل يصليها فأغفلها فإذا كانت واحدة من هذه الصلوات صليت في هذه الأوقات بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إجماع الناس في الشافعي بعد الصبح والعصر ( قال الصلاة على الجنائز ) رحمه الله فإن قال قائل فأين الدلالة عن رسول الله ؟ قيل في قوله { الشافعي أقم الصلاة لذكري } } وأمره أن لا يمنع أحد طاف من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول { بالبيت وصلى أي ساعة شاء وصلى المسلمون على جنائزهم بعد العصر والصبح ( قال ) وفيما روت { الشافعي من أن النبي صلى في بيتها ركعتين بعد العصر كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما بالوفد فصلاهما بعد العصر أم سلمة } لأنه كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما قال ، وروى { قيس جد أن النبي رآه يصلي ركعتين بعد الصبح فسأله فأخبره بأنهما ركعتا الفجر فأقره يحيى بن سعيد بن قيس } لأن ركعتي الفجر مؤكدتان مأمور بهما فلا يجوز إلا أن يكون نهيه عن الصلاة في الساعات التي نهى عنها على ما وصفت من كل صلاة لا تلزم فأما كل صلاة كان يصليها صاحبها فأغفلها أو شغل عنها وكل صلاة أكدت وإن لم تكن فرضا كركعتي الفجر والكسوف فيكون نهي النبي فيما سوى هذا ثابتا ( قال ) رحمه الله تعالى والنهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ونصف النهار ومثله إذا غاب حاجب الشمس وبرز لا اختلاف فيه لأنه نهي واحد قال وهذا مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة كأن من شأن الناس التجهيز للجمعة والصلاة إلى خروج الإمام وهذا مثل الحديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام اليوم قبل رمضان إلا أن يوافق ذلك صوم رجل كان يصومه . الشافعي
باب الخلاف في هذا الباب
حدثنا الربيع قال ( قال ) فخالفنا بعض أهل ناحيتنا وغيرهم فقال يصلى على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح ما لم تقارب الشمس أن تطلع وما لم تتغير الشمس واحتج في ذلك بشيء رواه عن الشافعي يشبه بعض ما قال ( قال ابن عمر ) الشافعي إنما سمع من النبي النهي أن يتحرى أحد فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها ولم أعلمه روي عنه النهي عن الصلاة بعد العصر ولا بعد الصبح فذهب وابن عمر إلى أن النهي مطلق على كل شيء فنهى عن الصلاة على الجنائز لأنها صلاة في هذين الوقتين وصلى عليها بعد الصبح وبعد العصر لأنا لم نعلمه روي النهي عن الصلاة في هذه الساعات . ابن عمر
( قال ) فمن نهى علم أن النبي نهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر كما نهى عنها عند طلوع الشمس وعند غروبها لزمه أن يعلم ما قلت من أنه إنما نهى عنها فيما لا يلزم ومن روى فعلم أن النبي صلى بعد العصر ركعتين كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما وأقر الشافعي قيسا على ركعتين بعد الصبح لزمه أن يقول نهى عنها فيما لا يلزم ولم ينه الرجل عنها فيما اعتاد من صلاة النافلة وفيما يؤكد منها ومن ذهب هذا عليه وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر [ ص: 617 ] حتى تغرب الشمس فلا يجوز له أن يقول إلا بما قلنا به أو ينهى عن الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد العصر بكل حال ( قال ) وذهب أيضا إلى أن لا يصلي أحد للطواف بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس واحتج بأن الشافعي طاف بعد الصبح ثم نظر فلم ير الشمس طلعت فركب حتى أناخ عمر بن الخطاب بذي طوى فصلى .
( قال ) رحمه الله : فإن كان الشافعي كره الصلاة في تلك الساعة فهو مثل مذهب عمر وذلك أن يكون علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر فرأى نهيه مطلقا فترك الصلاة في تلك الساعة حتى طلعت الشمس ويلزم من قال هذا أن يقول لا صلاة في جميع ابن عمر لطواف ولا على جنازة وكذلك يلزمه أن لا يصلي فيها صلاة فائتة وذلك من حين يصلي الصبح إلى أن تبرز الشمس وحين يصلي العصر إلى أن يتم مغيبها ونصف النهار إلى أن تزول الشمس . الساعات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها