باب ما يأكل المحرم من الصيد حدثنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود { عبد الله بن عباس الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله قال فلما رأى رسول الله ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم . } أخبرنا عن مسلم وسعيد عن . قال وأخبرنا ابن جريج عن مالك أبي النضر مولى عمر بن عبد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة { أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق أبي قتادة الأنصاري مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذ رمحه فشد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي وأبى بعضهم فلما أدركوا النبي سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله } . عن
أخبرنا عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار في الحمار الوحشي مثل حديث أبي قتادة أبي النضر إلا أن في حديث زيد أن رسول الله قال { } ( قال هل معكم من لحمه شيء ) وليس يخالف والله أعلم حديث الشافعي الصعب بن جثامة حديث طلحة بن عبيد الله عن النبي وكذلك لا يخالفهما حديث وأبي قتادة وبيان أنها ليست مختلفة في حديث جابر بن عبد الله أخبرنا جابر عن إبراهيم بن محمد عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب عن أن رسول الله قال : { جابر } . لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم
أخبرنا من سمع يحدث عن سليمان بن بلال بهذا الإسناد عن النبي هكذا . حدثنا عمرو بن أبي عمرو الربيع أخبرنا أخبرنا الشافعي عن عبد العزيز بن محمد عن رجل من عمرو بن أبي عمرو بني سلمة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ( قال [ ص: 656 ] جابر ) الشافعي وابن أبي يحيى أحفظ من عبد العزيز وسليمان مع ابن أبي يحيى ( قال ) فإن كان الشافعي الصعب أهدى الحمار للنبي صلى الله عليه وسلم حيا وإن كان أهدى له لحما فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له فرده عليه ومن سنته صلى الله عليه وسلم أن فليس للمحرم ذبح حمار وحشي حي وهو لا يحتمل إلا أحد الوجهين ، والله أعلم ولو لم يعلمه صيد له كان له رده عليه ولكن لا يقول حينئذ له " إلا أنا حرم " وبهذا قلنا لا يحتمل إلا الوجهين قبله قال وأمر أصحاب لا يحل للمحرم ما صيد له أن يأكلوا ما صاده رفيقهم بعلمه أنه لم يصده لهم ولا بأمرهم فحل لهم أكله . أبي قتادة
( قال ) وإيضاحه في حديث الشافعي وفي حديث جابر أن مالك الصعب أهدى للنبي حمارا أثبت من حديث من حدث أنه أهدى له من لحم حمار ، والله أعلم . فإن عرض في نفس امرئ من قول الله { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } قيل له : إن الله - جل ثناؤه - منع المحرم قتل الصيد فقال { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } الآية ، وقال في الآية الأخرى { أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم } فاحتمل أن يصيدوا صيد البحر ، وأن يأكلوه إن لم يصيدوه وأن يكون ذلك طعامه ثم لم يختلف الناس في أن وقال في سياقها { للمحرم أن يصيد صيد البحر ويأكل طعامه وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } فاحتمل أن لا تقتلوا صيد البر ما دمتم حرما وأشبه ذلك ظاهر القرآن ، والله أعلم ثم دلت السنة على أن أن يقتله رجل وأمر في ذلك الموضع بأن يفديه وأن لا يأكله إذا أمر بصيده فكان أولى المعاني بكتاب الله ما دلت عليه سنة رسول الله وأولى المعاني بنا أن لا تكون الأحاديث مختلفة لأن علينا في ذلك تصديق خبر أهل الصدق ما أمكن تصديقه وخاص السنة إنما هو خبر خاصة لا عامة . تحريم الله صيد البر في حالين