المسألة الثانية: الشرط الثاني: شرط الاختيار وفيها أمور: الأمر الأول: هبة المكره:
يشترط لصحة الهبة: الاختيار، والرضا ظاهرا وباطنا، وعلى هذا لو وهب حياء لم تصح هبته; لما يأتي من الأدلة، فإن أكره على الهبة بإتلاف نفس، أو طرف، أو منفعة، أو ضرب، أو أخذ مال يشق عليه.
فاختلف العلماء في حكم هبة المكره على ثلاثة أقوال:
القول الأول: بطلان هبة المكره.
وهو قول المالكية، ومذهب الشافعية، والحنابلة، والظاهرية.
القول الثاني: أن هبة المكره فاسدة، أي: أن العقد انعقد صورة، ولكنه فاسد; لعدم الرضا، ويمكن أن يصح العقد إذا أجازه المكره ورضي به، ولكل من المكره والمكره حق الفسخ.
[ ص: 208 ] وبه قال الحنفية.
قال الكاساني: "والإنشاء نوعان: نوع لا يحتمل الفسخ... كالطلاق، والعتاق، والرجعة، والنكاح.... فهذه التصرفات جائزة مع الإكراه...، وأما النوع الذي يحتمل الفسخ فالبيع والشراء والهبة والإجارة ونحوها، فالإكراه يوجب فساد هذه التصرفات عند أصحابنا الثلاثة، وعند يوجب توقفها على الإجارة كبيع الفضولي، وعند زفر يوجب بطلانها أصلا". الشافعي:
القول الثالث: أن عقد المكره صحيح غير لازم، بالنسبة للمكره إن أجازه نفذ، وإلا فلا.
وبه قال بعض من الحنفية.
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل القائلون ببطلان هبة المكره بالأدلة الآتية:
1. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم .
وجه الاستدلال: أن الآية دلت على أن البيع إذا لم يكن عن تراض، فالباطل لا يحل أكل المال به، ومثله الهبة.
2 - قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان . قال الإمام رحمه الله: "وللكفر أحكام، كفراق الزوجة، وأن يقتل [ ص: 209 ] الكافر ويغنم ماله، فلما وضع الله عنه سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كله; لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه، وما يكون حكمه بثبوته عليه". الشافعي
3 - قول الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا .
ويوجه الاستدلال من الآية بأمرين:
أحدهما: أن الآية نهت عن الإكراه فيما لا يحل - وهو الزنى - فيكون النهي عن الإكراه فيما يحل - كالهبة - من باب أولى.
الأمر الثاني: في الآية دلالة على رفع الإثم عن المكرهة على الزنى، فيلزم حينئذ عدم ترتب الحد عليها، وإذا كان الإكراه يؤثر في الزنى فلأن يؤثر في الهبة ونحوها من باب أولى.
4. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها .
يوجه الاستدلال من هذه الآية:
(85 ) بما روى من طريق البخاري عكرمة، عن رضي الله عنه في سبب نزول هذه الآية قال: "كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته: إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها". ابن عباس
[ ص: 210 ] فإذا كان النكاح كرها لا يحل كما صرحت بذلك الآية، فمعنى ذلك بطلان العقد; وذلك استنادا على القاعدة الأصولية (أن النهي يقتضي الفساد ) .
5 - أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وألزم وليها أن يستأذنها، فإن زوجها مكرهة فنكاحها مردود، فمن هذه الأحاديث: إجبار المرأة على النكاح بكرا كانت أو ثيبا،
(86 ) أ - ما رواه من طريق البخاري يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خدام الأنصارية: "أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد نكاحها".
(87 ) ب - ما رواه البخاري من طريق ومسلم أبي سلمة، عن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن" قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت".
(88 ) 6 - ما رواه من طريق ابن ماجه حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عطاء، عن رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن عباس "إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه".
(أنكره أحمد، وأبو حاتم ) .
[ ص: 211 ] [ ص: 212 ] [ ص: 213 ] وجه الاستدلال من الحديث: الحديث يقتضي أن يكون حكم كل ما استكره عليه مرفوعا; لأنه لما استحال رفع الخطإ نفسه. ومثله النسيان والإكراه - وجب أن يضمر في الجملة ما يصح أن يتعلق به الرفع، وتقدير "الحكم" أولى; لأنه يفيد العموم.
ونوقش وجه الاستدلال من الحديث بأمرين:
أحدهما: أن الاستكراه لم يرفع; لأنه قد يوجد، فيكون المقصود رفع الإثم.
وأجيب عنه: بأن المراد به حكم الاستكراه، لا الاستكراه، كما أن المراد برفع الخطإ رفع حكمه لا رفع الخطإ عينه.
الأمر الثاني: أن المراد بالإكراه في الحديث الإكراه على الكفر; لأن القوم كانوا حديثي العهد بالإسلام، وكان الإكراه على الكفر ظاهرا يومئذ، وكان يجري على ألسنتهم كلمات الكفر خطأ وسهوا، فعفا الله جل جلاله عن ذلك على لسان رسوله.
ويجاب عن هذا: بأنه على فرض التسليم به، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
فقوله: لفظ عام يشمل كل نوع من أنواع: [ ص: 214 ] الإكراه، سواء أكان إكراها على كفر أو عقد نكاح أو طلاق، والقول بأنه خاص بالإكراه على الكفر تخصيص لا دليل عليه. "وما استكرهوا عليه"
الأمر الثالث: عدم التسليم بأن الهبة والعتاق وكل تصرف قولي مستكره عليه يقع; لأن الإكراه لا يعمل على الأقوال كما لا يعمل على الاعتقادات; لأن أحدا لا يقدر على استعمال لسان غيره بالكلام على تغيير ما يعتقده بقلبه جبرا، فكان كل متكلم مختارا فيما يتكلم به، فلا يكون مستكرها عليه حقيقة، فلا يتناوله الحديث.
ويجاب عن هذا: بعدم التسليم به، فالإكراه يشمل التصرفات القولية والفعلية; بدليل أن الإكراه بالتهديد بالقتل أو إتلاف عضو إن كان يؤدي بالمكره إلى فعل ما لا يرضاه، فإنه أيضا يؤدي به إلى قول ما لا يرضاه.
ويجاب عن هذه المناقشة: بما سبق ذكره من الفرق بين طلاق الهازل وطلاق المكره.
7 - ما رواه البخاري من طريق ومسلم عن نافع، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن عمر "لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه".
دل الحديث على أنه لا بد لحل مال المسلم من الرضا، وهذا منتف مع الإكراه فلا يصح العقد.
8 - ما رواه البخاري من طريق ومسلم عن علقمة بن وقاص، رضي الله عنه قال: قال رسول الله: عمر "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى".
[ ص: 215 ] وقد وجه الاستدلال من هذا الحديث قائلا: "فصح أن كل عمل بلا نية فهو باطل لا يعتد به". ابن حزم
وعقد المكره عمل بلا نية فهو باطل; لأن المكره إنما هو حاك لما أمر أن يقوله فقط.
9 - قياس بطلان عقود المكره على إسقاط حكم الكفر على من تلفظ به مكرها بجامع أنها من التصرفات القولية.
جاء في المهذب في معرض الاستدلال لبطلان عقد المكره على البيع ما نصه: "ولأنه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح ككلمة الكفر إذا أكره عليها المسلم".
10 - أن القصد إلى ما وضع له الشيء شرط لجوازه، ولهذا لا يصح تصرف الصبي والمجنون، وهذا الشرط يفوت بالإكراه، لأن المكره لا يقصد بالتصرف ما وضع له، وإنما يقصد دفع مضرة الإكراه عن نفسه.
ونوقش: بأن هذا باطل بطلاق الهازل، ثم إن كان شرطا فهو موجود ههنا; لأنه قاصد دفع الهلاك عن نفسه، ولا يندفع عنه إلا بالقصد إلى ما وضع له فكان قاصدا إليه ضرورة.
دليل القول الثاني: (فساد العقد ) :
استدل القائلون بفساد هبة المكره:
أن ركن العقد - وهو الإيجاب والقبول - قائم لا خلل فيه; لأنه صدر من أهله مضافا إلى محله، وإنما كان فاسدا لفقدان شرطه - وهو الرضا - وفوات الشرط إنما يؤثر في فساد العقد لا بطلانه.
[ ص: 216 ] بيان ذلك: أن الرضا أمر يتعلق بالعاقد المكره، فإذا وجد الرضا بعد زوال الإكراه، فحينئذ يزول سبب النهي، ويصير العقد صحيحا.
ويناقش هذا الدليل من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: عدم التسليم بأن الرضا شرط الصحة، بل هو ركن كالإيجاب والقبول، وما دام أنه ركن فيبطل العقد عند فقده.
الوجه الثاني: عدم التسليم بأن الإيجاب والقبول قائم في عقد المكره بدون خلل، فالإكراه خلل يؤثر في الإيجاب والقبول.
الوجه الثالث: أن العقد مع الإكراه لو كان فاسدا ما ارتفع الفساد بالإجازة; لأن الفاسد لا تجعله الإجازة صحيحا.
وأجاب الكاساني عنه بقوله: "البياعات الفاسدة لا تلحقها الإجازة; لأن فسادها لحق الشرع من حرمة الربا ونحو ذلك، فلا يزول برضا العبد، أي: في عقد المكره الفساد لحق العبد، وهو عدم رضاه، فيزول بإجازته ورضاه".
دليل القول الثالث: (صحيح غير لازم ) :
استدل القائلون بوقف عقد المكره: بالقياس على عقد الفضولي، بجامع أنهما عقدان تلحقهما الإجازة، وعقد الفضولي موقوف على إجازة المالك، فيكون عقد المكره موقوف على رضا المكره وإجازته.
ويناقش هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق; لأن رضا المالك في عقد الفضولي مجهول، فيحتمل أن يرضا بالعقد بعد علمه به، ويحتمل أن لا يرضا، لذا كان العقد موقوفا على رضاه بعد علمه.
[ ص: 217 ] أما في عقد المكره فعدم الرضا متحقق لا شك فيه، وإلا لما سمي العقد بعقد المكره.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - بطلان هبة المكره; وذلك لقوة أدلة هذا القول، وضعف أدلة الأقوال الأخرى; حيث لم تسلم من المناقشة.
لكن تتوجه صحة هبة المكره بالإجازة إذا زال الإكراه; لما يأتي من صحة هبة الفضولي بالإجازة.
فرع: شروط الإكراه:
يشترط لصحة الإكراه شروط:
1 - أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به.
2 - أن يغلب على ظن المكره أن المكره يفعل ما هدده به، وكذا لو تساوى الأمران.
3 - أن يكون المكره به مما يشق على المكره.
4 - أن يكون الإكراه بغير حق.
5 - أن يكون المهدد به عاجلا غير معلق.
6 - أن يفعل ما أكره عليه لرفع الإكراه، لا لقصده مجردا عن قصد رفع الإكراه مطلقا.
الأمر الثاني: هبة الهازل:
الهازل: هو من قصد اللفظ في الظاهر دون الباطن.
وهذا لا تصح هبته، قال في مطالب أولي النهى: "تنبيه: يصح عد [ ص: 218 ] شروط هبة أحد عشر: (كونها من جائز تصرف ) فلا تصح من محجور عليه (مختار ) ، فلا تصح من مكره (جاد ) فلا تصح من هازل (بمال ) معلوم أو مجهول تعذر علمه"; لما تقدم من الأدلة على اشتراط الرضا والاختيار لصحة الهبة، وهذا لم يرض بالهبة باطنا وإن رضي بها ظاهرا.
ولقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فدل ذلك على اعتبار الرضا في الظاهر والباطن.
(89 ) ولما رواه في سننه من طريق سعيد بن منصور عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء، عن ابن ماهك، عن رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبي هريرة "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة".
فدل على أن ما عدا هذه الثلاثة ليس هزله جدا.
[ ص: 219 ] الأمر الثالث: هبة المخطئ:
المخطئ هو: من خالف الصواب.
لا تصح هبة المخطئ، لما تقدم من أدلة المسألة السابقة.