الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المبحث الرابع: شرط القبض، وكيفيته

        وفيه مطلبان:

        المطلب الأول: شرط القبض

        اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اشتراط إذن الواهب في قبض العين الموهوبة على قولين:

        القول الأول: أنه لا يشترط إذن الواهب في قبض العين الموهوبة. وهو قول المالكية، وابن حزم.

        القول الثاني: أنه يشترط إذن الواهب لقبض الهبة.

        فإن قبضها بغير إذنه لم تتم الهبة، ولم يصح القبض.

        وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

        وأجاز الحنفية قبضها بغير إذن صريح - استحسانا - إذا حصل ذلك في المجلس بحضرة الواهب، ولم ينهه عن ذلك لدلالة هذا على الإذن بالقبض الذي هو معنى الإيجاب في الهبة، والثابت لدلالة كالثابت نصا.

        [ ص: 441 ] وبعد الافتراق من المجلس لا بد من الإذن.

        وخالفهم الشافعية والحنابلة في ذلك: "لأن التسليم غير مستحق على الواهب، فلا يصح التسليم إلا بإذنه، كما لو أخذ المشتري المبيع من البائع قبل تسليم ثمنه...".

        وهو مقتضى القياس عند الحنفية.

        الأدلة:

        دليل القول الأول:

        خروج الموهوب من ملك الواهب، وصيرورته ملكا للموهوب له بالعقد له، كما تقدم الدليل على ذلك، وعلى ذلك لا يحتاج إلى إذن الواهب.

        دليل القول الثاني:

        أن الإذن بالقبض شرط لصحة القبض في باب البيع، فلو قبض المشتري المبيع من غير إذن البائع قبل نقد الثمن كان للبائع حق الاسترداد، فلأن يكون في الهبة أولى; لأن البيع يصح بدون القبض، والهبة لا صحة لها بدون القبض... ولأن القبض في باب الهبة يشبه القبول في باب البيع.

        ونوقش: بالفرق بين البيع والهبة كما سبق.

        [ ص: 442 ] الترجيح:

        الراجح - والله أعلم - هو القول الأول; لما تقدم من الأدلة على ملكية الهبة بالعقد.

        ما يترتب على اشتراط إذن الواهب في قبض الهبة:

        يترتب على اشتراط إذن الواهب في قبض الهبة كما يلي:

        1 - أن قبضها من غير إذن الواهب قبض فاسد لا يثبت به ملك الهبة.

        2 - أن على القابض ضمان ما قبضه; لأنه لم يؤذن له في ذلك، وكيفية هذا الضمان كضمان المقبوض بعقد فاسد.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية