(ذلك أدنى ألا تعولوا) أي: ذلك أقرب إلى ألا تميلوا عن الحق وتجوروا، عن ، ابن عباس ، وغيرهما. ومجاهد
وأصل (العول) : الخروج عن الحد، و (العول) في الفرائض: الخروج عن حد السهام المسماة.
[ ص: 186 ] وذهب إلى أن المعنى: ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم، واعترض قوله بأن الله تعالى قد أحل بملك اليمين ما شاء الإنسان من العدد. الشافعي
(وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) : (النحلة) : العطية على غير وجه المثامنة.
، وغيره: معنى (نحلة) : فريضة. قتادة
وقيل: معناه: دينا; أي: تعبدا، من قولهم: (فلان ينتحل كذا) ; أي:
يدين به.
وقيل: سميت (نحلة) ; لأنه قد كان يجوز ألا يعطين شيئا، فنحلهن الله ذلك.
وقيل: لا تكون نحلة إلا فيما طابت به النفس، لا فيما أكره عليه.
وأكثر العلماء: على أن الخطاب ههنا للأزواج، قاله ، قتادة وغيرهما. وابن زيد،
أبو صالح: هو للأولياء; لأن الولي كان يأخذ الصداق لنفسه.
وقيل: إن سبب نزول الآية: أن الرجل كان يزوج الرجل أخته على أن يزوجه الآخر أخته، ولا صداق لواحدة منهما، وهذا هو الشغار.
[ ص: 187 ] (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) : الاختلاف فيه: هل الخطاب للأزواج أو للأولياء؟ على ما تقدم، و (الهاء) في (منه) للصداق، أو للمال الذي دل عليه الكلام، أو للإيتاء.
(ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) : قال ، ابن عباس يعني: السفيه من ولدك. وابن زيد:
وغيره: (السفهاء) : ههنا: النساء والصبيان، والمعنى: لا تطلقوهم على أموالكم; فيفسدوها، فأما إعطاؤهم إياها مع صيانتهم لها; فغير مختلف فيه. سعيد بن جبير،
: (السفهاء) ههنا: النساء، وكان يجب على هذا أن يقول: السفائه، أو السفيهات; لأنه الأكثر في جمع (فعيلة) . مجاهد
وغيره: (السفهاء) ههنا: كل من يستحق الحجر. أبو موسى الأشعري،
ووجه إضافة الأموال إلى المخاطبين على هذا وهي للسفهاء: أنها بأيديهم، وهم الناظرون فيها، فنسبت إليهم اتساعا، وقد قال الله تعالى: (فسلموا على أنفسكم) [النور: 61]، وقال: فاقتلوا أنفسكم [البقرة: 54].
[ ص: 188 ] (وقولوا لهم قولا معروفا) : قال : أي: قولوا لهم: إن رشدتم; دفعنا إليكم أموالكم، وقيل: المعنى: ادعوا لهم بالصلاح. ابن جبير
(وابتلوا اليتامى) الآية قال ، الحسن ، وغيرهما: أي: اختبروهم في عقولهم، وأديانهم، وتثمير أموالهم. ومجاهد
: الحلم، في قول ومعنى (حتى إذا بلغوا النكاح) وغيره، والتقدير: حال النكاح. ابن عباس
(فإن آنستم منهم رشدا) أي: عرفتم، عن . ابن عباس
و (الرشد) في قول ، الحسن : الصلاح في العقل والدين. وقتادة
، ابن عباس ، والسدي : الصلاح في العقل، وحفظ المال. والثوري
: العقل خاصة. مجاهد
وأكثر العلماء على أنه إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم وإن شاخ; لا يزول الحجر عنه، وهو مذهب ، وغيره. مالك
وقال أبو حنيفة: لا يحجر على البالغ الحر إذا بلغ مبالغ الرجال.
(ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا) : (الإسراف) : تجاوز الحد في الإفراط) ، [ ص: 189 ] وقوله: (وبدارا) أي: ومبادرة أن يكبروا، فيأخذوها منكم، عن ، وغيره. ابن عباس
(ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) : قال ، ابن عباس : فليستعفف بغناه، ولا يأكل من مال اليتيم. والنخعي
: نسخ الله منها الظلم والاعتداء بقوله: ابن عباس إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية [النساء: 10].
أبو يوسف صاحب : لا أدري لعل هذه الآية منسوخة بقوله: أبي حنيفة
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [البقرة:188) .
وقال : هي منسوخة. زيد بن أسلم
يحيى بن سعيد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن : هي في اليتيم، إن كان فقيرا; أنفق عليه بقدر فقره، وإن كان غنيا، أنفق عليه بقدر غناه.
وعن أيضا: المعنى: ابن عباس حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم. فليأكل ولي اليتيم بالمعروف من مال نفسه،
[ ص: 190 ] وعنه أيضا: أنه قال لرجل سأله عن إبل ليتيم في حجره: إن كنت تلتمس ضالتها، وتهنأ جرباها، وتلوط حوضها، وتسقي عليها; فاشرب من لبنها.
وقيل: المعنى: فليأكل من مال اليتيم قرضا، ويرده إذا وجد، روي معناه عن رضي الله عنه، وغيره. عمر
، الحسن ، وغيرهما: له أن يأكل من مال يتيمه إذا كان يقوم فيه; ما سد الجوعة، ووارى العورة، ولا قضاء عليه إن وجد، وهو قول والنخعي وأصحابه إذا كان الولي فقيرا. أبي حنيفة
وقال بعض أهل العراق: لا يأكل من مال يتيمه شيئا إلا أن يسافر من أجله; فيتقوت بشيء من ماله في سفره.
: ليس لأحد أن يأكل من مال اليتيم قرضا ولا غيره. مجاهد
(فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم) : هذا ندب عند أكثر العلماء، وعن رضي الله عنه، وغيره: أن المعنى: فأشهدوا عليهم، فيما استقرضتم منهم. عمر
الآية. (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب)
[ ص: 191 ] قال ، ابن جريج : سبب نزولها: أنهم كانوا في الجاهلية يورثون الذكور دون الإناث، فالآية ناسخة لما كانوا عليه في الجاهلية. وقتادة