وقوله: أو لامستم النساء : قال عطاء، والحسن: يعني بـ (الملامسة) ههنا: الجماع، وقاله ابن عباس .
ابن مسعود : (اللمس) : ما دون الجماع، ويجب الوضوء عند مالك وأكثر العلماء على من لمس لشهوة.
وقال أبو حنيفة: لا وضوء عليه، وإن لمس لشهوة، وإن لمس الفرج، إلا أن يباشر لشهوة، وليس بينهما ثوب; فينتقض وضوءه.
[ ص: 265 ] محمد بن الحسن: لا يجب الوضوء إلا أن يخرج منه مذي أو غيره.
وقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية.
تقدم القول في أن المراد بها: من مات على الكبائر سوى الشرك، وذهب بعض أهل التأويل: إلى أن هذه الآية ناسخة للتي في آخر (الفرقان) [68-69].
قال زيد بن ثابت: نزلت (سورة النساء) بعد (سورة الفرقان) بستة أشهر، والنسخ في الأخبار مستحيل، والصحيح: أن التي في (الفرقان) مخصوصة في الكفار الذين أرادوا الدخول في الإسلام; فخافوا ألا ينفعهم الإسلام مع ما سلف لهم في الجاهلية، روي ذلك عن ابن عباس ، والضحاك، وغيرهما.
وقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الآية. قال ابن عباس ، وأبي بن كعب، وغيرهما: هي عامة في كل مؤتمن على شيء.
ابن جريج: نزلت في عثمان بن طلحة، أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يرد إليه مفاتيح [ ص: 266 ] الكعبة، وكان أبوه قتل يوم بدر; فورثها.
قال زيد بن أسلم وغيره: نزلت في ولاة المسلمين، أمروا بأداء الأمانة) إلى من ولوا عليه، وهذا اختيار الطبري.
وقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم : قال أبو هريرة، وابن عباس، وغيرهما: أولو الأمر: الأمراء.
جابر بن عبد الله، ومجاهد ، وغيرهما: هم العلماء.
وقيل: أولو العلم بالقرآن.
و (طاعة الله عز وجل) : اتباع أوامره ، والانتهاء عما نهى عنه، و (طاعة الرسول) : الرجوع إليه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته.
ومعنى فردوه إلى الله والرسول أي: إلى الكتاب والسنة، عن مجاهد، وقتادة، وغيرهما.
ذلك خير وأحسن تأويلا أي: أحمد عاقبة، عن قتادة، والسدي .
مجاهد : أحسن جزاء، وهو من (آل يؤول) ; إذا رجع; فـ (التأويل) :
[ ص: 267 ] المرجع والعاقبة.
الزجاج : المعنى: أحسن من تأويلكم أنتم من غير رد إلى أصل من
الكتاب والسنة .


