وقوله: فكفارته إطعام عشرة مساكين إلى قوله: أو تحرير رقبة : لا خلاف بين العلماء: أن الحالف بالله مخير في الكفارة إذا حنث بين الأصناف [ ص: 500 ] الثلاثة التي ذكرها الله عز وجل، واختلفوا فيما يطعمه إذا اختار الإطعام; فمذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي: أنه يطعم كل واحد من المساكين العشرة مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم.
ومذهب الثوري، وأبي حنيفة، وأصحابه: نصف صاع لكل مسكين.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نصف صاع من قمح لكل مسكين، أو صاع من شعير.
ابن سيرين في قوله: من أوسط ما تطعمون أهليكم : الخبز والسمن، قال: وأفضله الخبز واللحم، قال: وأقله الخبز والتمر.
أبو رزين: خبز وخل، وخبز وزيت.
الحسن البصري، وأبو حنيفة، وأصحابه، وأبو ثور: يغدي المساكين، ويعشيهم، وقال مالك: يجزئه ذلك.
ابن سيرين، والأوزاعي: تجزئهم أكلة واحدة، الشافعي: لا تجزئه غير المكيلة.
ولم يجز مالك والشافعي إعطاء الدقيق والسويق، وأجازه أبو حنيفة، وأصحابه.
[ ص: 501 ] [ابن حنبل: يعطيه بالوزن، ولا يجزئه عند مالك إعطاء قيمة الطعام، ويجزئه ذلك عند أبي حنيفة، وأصحابه ].
ولا يجزئ عند مالك، والشافعي، وغيرهما: إعطاء أهل الذمة من كفارة اليمين، وأجازه أبو حنيفة وأصحابه، وبه قال الثوري إن لم يجد غيرهم، ولا يعطي أهل الحرب.
وقوله: أو كسوتهم : قال مالك: يكسو الرجال، ثوبا واحدا لكل رجل، والنساء درعا وخمارا لكل امرأة.
الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وغيرهم: يعطي ثوبا واحدا لكل مسكين.


