الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                                                      التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل

                                                                                                                                                                                                                                      المهدوي - أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي

                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      وقوله: فكفارته إطعام عشرة مساكين إلى قوله: أو تحرير رقبة : لا خلاف بين العلماء: أن الحالف بالله مخير في الكفارة إذا حنث بين الأصناف [ ص: 500 ] الثلاثة التي ذكرها الله عز وجل، واختلفوا فيما يطعمه إذا اختار الإطعام; فمذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي: أنه يطعم كل واحد من المساكين العشرة مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم.

                                                                                                                                                                                                                                      ومذهب الثوري، وأبي حنيفة، وأصحابه: نصف صاع لكل مسكين.

                                                                                                                                                                                                                                      وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نصف صاع من قمح لكل مسكين، أو صاع من شعير.

                                                                                                                                                                                                                                      ابن سيرين في قوله: من أوسط ما تطعمون أهليكم : الخبز والسمن، قال: وأفضله الخبز واللحم، قال: وأقله الخبز والتمر.

                                                                                                                                                                                                                                      أبو رزين: خبز وخل، وخبز وزيت.

                                                                                                                                                                                                                                      الحسن البصري، وأبو حنيفة، وأصحابه، وأبو ثور: يغدي المساكين، ويعشيهم، وقال مالك: يجزئه ذلك.

                                                                                                                                                                                                                                      ابن سيرين، والأوزاعي: تجزئهم أكلة واحدة، الشافعي: لا تجزئه غير المكيلة.

                                                                                                                                                                                                                                      ولم يجز مالك والشافعي إعطاء الدقيق والسويق، وأجازه أبو حنيفة، وأصحابه.

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 501 ] [ابن حنبل: يعطيه بالوزن، ولا يجزئه عند مالك إعطاء قيمة الطعام، ويجزئه ذلك عند أبي حنيفة، وأصحابه ].

                                                                                                                                                                                                                                      ولا يجزئ عند مالك، والشافعي، وغيرهما: إعطاء أهل الذمة من كفارة اليمين، وأجازه أبو حنيفة وأصحابه، وبه قال الثوري إن لم يجد غيرهم، ولا يعطي أهل الحرب.

                                                                                                                                                                                                                                      وقوله: أو كسوتهم : قال مالك: يكسو الرجال، ثوبا واحدا لكل رجل، والنساء درعا وخمارا لكل امرأة.

                                                                                                                                                                                                                                      الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وغيرهم: يعطي ثوبا واحدا لكل مسكين.

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية